الشيخ الأنصاري
23
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وحكي عن غير واحد تجويز ايجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلدته ، وشبه ( 1 ) ذلك . ولقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية ( 2 ) معللين بتحقق القصد . وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة ( 3 ) وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة ( 4 )